التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14ــــــــــــــــــــــــــــــى
مرحبا بك في منتدى التـــــــــــــــــــ14ــــــــــى
يشرفناااا تسجيلك في المنتدى
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14ــــــــــــــــــــــــــــــى
مرحبا بك في منتدى التـــــــــــــــــــ14ــــــــــى
يشرفناااا تسجيلك في المنتدى
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14ــــــــــــــــــــــــــــــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم وين الشباب لاتكتفوووو بي بمطالعة المواضيع فقط سجلووو في المنتدى وابدوووو بي ارائكم

 

 النظام الأساسي لرابطة طلاب ألتي بجامعة امدرمان الأهلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 91
نقاط : 11267
تاريخ التسجيل : 13/04/2009

النظام الأساسي لرابطة طلاب ألتي بجامعة امدرمان الأهلية Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي لرابطة طلاب ألتي بجامعة امدرمان الأهلية   النظام الأساسي لرابطة طلاب ألتي بجامعة امدرمان الأهلية I_icon_minitimeالإثنين فبراير 22, 2010 4:58 am

جامعة ام درمان الأهلية
النظام الأساسي لرابطة طلاب ألتي بجامعة امدرمان الأهلية










بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة أم درمان الأهلية
النظام الأساسي لرابطة طلاب ألتي بجامعة أمدرمان الأهلية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم النظام الاساسى
1/ يسمى هذا(النظام) النظام الأساسي لرابطة طلاب ألتي بجامعة امدرمان الأهلية ويعمل به من تاريخ اعتماده من عمادة شئون الطلاب بالجامعة
التفسير
2/ في هذا النظام وما لم يقتض السياق معنى أخر تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الممنوحة لها ، وتكون للكلمات والعبارات الاتيه المعاني الوارد إمامها :ـ
الرابطة: يقصد بها رابطة طلاب التي بجامعة امدرمان الأهلية
الجمعية العمومية : يقصد بها جميع أعضاء الرابطة الدارسين بجامعة امدرمان الأهلية ،مسددي الاشتراكات ،
النظام الأساسي : يقصد به النظام الأساسي لرابطة طلاب ألتي بجامعة امدرمان الأهلية




الفصل الثاني
الإنشاء والتكوين والأهداف
إنشاء الرابطة
3/ وفقآ لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه وهذا النظام الأساسي تكون للرابطة شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام .
هيكل الرابطة
4/ يتكون هيكل الرابطة من :ـ
(أ‌) الجمعية العمومية .
(ب‌) المكتب التنفيزى

مقر الرابطة

5/ يكون مقر الرابطة داخل جامعة امدرمان الأهلية .

أهداف الرابطة
6/ تعمل الرابطة لتحقيق الأهداف التالية :ـ
1) تنمية المجتمعات ودعم شرايح الطلاب
2) دعم وتوجيه الطلاب في المجتمعات المحلية وصولاَ للتكامل
3) حماية ورعاية الطلاب ‘ وحشد طاقاتهم لدفع عجلة التنمية في المنطقة
4) استقطاب التمويل المحلى لتنفير مشاريع تنموية قصيرة وطويلة المدى لخدمة الطالب والمجتمع
5) استنهاض قدرات الطلاب ومساعدهم للاستفادة القصوى من المواد البشرية والمادية المتوفرة .
6) إكساب الطلاب مهارات ومعارف في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية تؤهلهم لمعايشة المتغيرات المتجددة محلية وعالمية .
7) ربط النسيج الاجتماعي لطلاب المنطقة
Cool حل المشاكل التي تواجه طلاب المنطقة أكاديمية كانت أو غيرها من المشاكل .
9) عكس تراث المنطقة في المحافل والمعارض المختلفة
10)العمل علي حفظ البيئة الأكاديمية
11)العمل علي تفجير مواهب الطلاب الثقافية والأكاديمية ورياضيا
12) المشاركة الفاعلة في المشروعات والبرامج الفاعلة والتي تصب في تنمية المجتمع





الفصل الثالث
الجمعية العمومية

7/ الجمعية العمومية هي السلطة العليا التي تجيز السياسات العامة للرابطة وتعمل علي تحقيق أهدافها وتكون قراراتها نافذة وملزمة لكل أجهزة وعضوية الرابطة.

تكوين الجمعية العمومية
8/ تتكون الجمعية العمومية علي النحو التالي :ـ
من جميع الطلاب الملتحقين بجامعة امدرمان الأهلية ومسددي الاشتراكات (المسجلين ضمن عضوية الرابطة )

اختصاصات الجمعية العمومية
9/ تختص الجمعية العمومية بالآتي :ـ
(أ‌) التقرير في تقرير أداء المكتب التنفيذي والميزانية المراجعة عن السنة المنتهية
(ب‌) التقرير في الخطط والموازنة المقترحة من المكتب التنفيذي الجديد.
(ت‌) إجازة النظام الأساسي والقواعد العامة وتعديلها أو إلغائها .
(ث‌) النظر في الاعتراضات التي ترفع ضد قرارات المكتب التنفيذي .




نصاب انعقاد الجمعية العمومية العادية والطارية

10/ (1) تكون الأغلبية المطلقة هي النصاب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والطارية.
(2) في حالة عدم توافر النصاب المشار إليه في البند (1) أعلاه يؤجل الاجتماع لفترة أخرى لا تتجاوز أسبوعا ، ويكون نصاب انعقاد الاجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث .
(3) أذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية وكان النصاب صحيحاً وفق البند(1) أعلاه فلا يؤثر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين في صحة القرارات شريطة ألا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ثلث الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع .
(4) دون المساس بما تقدم يكون النصاب القانوني لإجازة أو تعديل أو إلغاء النظام الأساسي ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لصحة انعقاد الاجتماع وكذالك لاتخاذ القرار .

اجتماعات الجمعية العمومية العادية
11/ تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاٌ عادياُ مره واحده كل عام دراسي علي الأقل
الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية

12/ (1) يوجه سكرتير الرابطة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية كتابه لجمع أعضاء الرابطة الذين لهم الحق في حضورها قبل أسبوع علي الأقل من تاريخ الاجتماع .
(2) يوضح خطاب الدورة مكان وزمان الاجتماع وجدول الإعمال
(3) أذا تعزر أبلاغ الدعوة للاجتماع في الوقت الوارد في البند (1) أعلاه يجوز الدعوة للاجتماع بأي وسيلة أخرى فعاله .
(4) أذا حالة ظروف قاهره دون قيام اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المقرر يجب الإعلان عن تأجيل والموعد الجديد لكافة الأعضاء

دعوة الخبراء

13/ يجوز دعوة المختصين من زوي الخبرة والكفاءة وغيرهم لحضور الاجتماع والمشاركة في النقاش دون إن تكون لهم حق التصويت ، لا تتم الدعوة دون موافقة المكتب التنفيذي عليها.

اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة

14/ (1) يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ بناء علي قرار من المكتب التنفيزى من ذاته أو بناء علي طلب مقدم من أكثر من نصف الأعضاء وتوجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة كتابة أو عن طريقة آخرة فاعله لجميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور .
(2) يرفق مع الخطاب الدعوة جدول الأعمال مع بيان زمان ومكان الاجتماع
استمرار الاجتماع

15/ (1) في حالة قيام اجتماع الجمعية العمومية ، وحالت آي أسباب دون إتمام جدول الأعمال المقرر ، يعتبر هذا الاجتماع قايماً ومستمرا وتمتد الجلسة إلي موعد آخر تحدده الجمعية العمومية .
(2) يخطر الرئيس بذلك كل من يحق لهم الحضور وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة


حضور الرئيس ونائب الرئيس والامين العام والامين المالي للاجتماعات

16/ يجب حضور الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام والأمين المالي اجتماع الجمعية العمومية ، للمشاركة فى النقاش والمداولات ،والإجابة على أسلة واستفسارات الآعضاء ولايحق لي شخص الاشتراك في التصويت إلا إذا كان عضو في الجمعية العمومية .


جدول إعمال الجمعية الطارئة

17/ يجب إن تكون جميع الموضوعات التي تنظرها الجمعية العمومية الطارئة مدرجة مسبقا في جدول أعمالها ولا يجوز لها النظر في غير المسائل المدرجة في الجدول المعلن عنه للأعضاء

نصاب فرارات الجمعية العمومية

18/ (1) تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأعضاء الحاضرين
(2) عند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح







الفصل الرابع
المكتب التنفيذي
شروط عضوية المكتتب التنفيذي
19/ (ا) أن يكون من طلاب أو موظفي جامعة امدرمان الأهلية
(ب) أن لا يقل عمره عن ثمانية عشرة عاماً
(ت) أن يكون من مواليد أو من سكان منطقة (ألتي)



إسقاط عضوية
20/ تسقط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية والمكتب التنفيزى في الحالات الآتية:ـ
(1) الوفاء
(2) الاستقالة
(3) فقدان الأهلية القانونية
(4) الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة
(5) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متاليه أو غير متاليه دون عذر مقبول بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي
(6) عمل أعمال تعارض أهداف الرابطة وتضر بها
(7) أذا ارتكب العضو أعملا تمس كرامة الرابطة أو المكتب التنفيذي
(Cool فقدان ألقدره الجسدية بالنسبة لعضو المكتب التنفيذي
(9) تركه الدراسة ضمن طلاب جامعة امدرمان الأهلية أو العمل بها بالنسبة للموظفين


اختصاصات المكتب التنفيذي
21/ تكون للمكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:ـ
(1) إعداد الرؤى والاستراتيجيات والخطط الخاصة بالرابطة اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها
(2) الإشراف على شئون الرابطة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية والعمل علي تحقيق إغراضها
(3) تنفيذ خطط ا الرابطة ونشر وتطوير المنشط وإدارة شئونه من جميع النواحي
(4) اتخاذ القرارات التي تخص تسير برامج الرابطة المطروحة وغيرها من الفرارات اللازمة
(5) تمثيل رابطة طلاب ( ألتي )
(6) التصرف في ممتلكات الرابطة لصالح الرابطة
(7) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ومتابعة قراراتها
(Cool إعداد خطاب الدورة السنوي
(9) تنسيق الجهود والنشاط بين الأعضاء ووضع الأسس الكفيلة بتعاونهم في أداة رسالتهم ونشر وتطوير المنشط وحل أي مشاكل تنشا بينهم
(10) تتخذ القراران بالاغلبية المطاغة (النصف زايد واحد ) وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح
(11) تتم الدعة للاجتماعات بواسطة الأمين العام والاعلامى بطلب من الرئيس


اختصاصات الرئيس
22/ (1) يختص رئيس الرابطة بالاتي:ـ
(أ‌) رئاسة وإدارة اجتماعات المكتب التنفيزى والجمعية العمومية العادية والطارئة
(ب‌) تمثيل الرابطة في اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات
(ت‌) الإشرلف علي نشاط وعمل الرابطة
(ث‌) متابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيزى
(ج‌) تحديد موعد واجندة الاجتماعات بالتشاور مع الامين العام
(ح‌) التوقيع علي العقودات والاتفاقيات
(خ‌) توقيع مصرفى
(د‌) التصديق المالي بالتشاور مع الامين المالى


اختصاصات نائب الرئيس
23/ (1) عند غياب الرئيس يحل نائبه محله بذات الاختصاصات
(2) أي تكاليف توكل إليه من الرئيس أو المكتب التنفيذي




اختصاصات الأمين العام

24/ يختص الأمين العام بالاتي
(أ‌) الترتيب للاجتماع بعد تحديد الاجتماع من الرئيس
(ب‌) تحديد أجندة الاجتماع بالتشاور مع الرئيس
(ت‌) تدوين محضر الاجتماعات
(ث‌) حفظ المستندات والختم

اختصاصات نائب الأمين العام
25/ (1) عند غياب الأمين العام يحل نائبه محله بذات الاختصاصات
(2) أي تكاليف توكل إليه من الرئيس أو المكتب التنفيذي


اختصاصات أمين المال
26/ يختص أمين المال بالاتي:ـ
(أ‌) حفظ المستندات والدفاتر والعهد المالية
(ب‌) إعداد التقارير المالية في نهاية أي مشروع وفى نهاية الدورة
(ت‌) المحافظة علي أموال الرابطة وصرفها وفق أسس محاسبية سليمة
(ث‌) تقديم تقارير دورية للمكتب التنفيذي عن الموقف المالي متى ما طلب منه ذالك
(ج‌) تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي
(ح‌) عند غيابه يتولى نائبه مهامه

اجتماعات المكتب التنفيذي
27/ (أ) يجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة علي الاقل كل أسبوع ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بنا علي طلب الرئيس أو ثلث أعضائه
(ب) يتخذ المكتب التنفيذي القرارات بالأغلبية (النص +1)
(ت) في حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح
(ث) يرأس الاجتماع الرئيس


مدة دورة المكتب التنفيذي
28/ تكون مدة دورة المكتب التنفيذي سنه واحدة تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية وتلاوة خطاب الدورة السابقة

الفصل الخامس
إحكام عامة
سلطات البت فى الامور العاجلة

29/ يجوز للمكتب التنفيذي البت في أي موضوع أو حالة لم ينص عليها فى هذا النظام الاساسى او اللوايح الداخلية او القرارات أو التوجيهات التي اصدرتها الجمعية العمومية . علي ان يكون أي قرار يتخذه المكتب التنفيذي في الموضوع أو الحالة ساريا ولا ياخذ الصفة الدائمة لإ إذا وافقت عليه الجمعية العمومية

الالتزام بقرارات الجمعية العمومية

30/ (1) يجب علي جميع الاعضاء الالتزام بقرارات الجمعية العمومية
(2) كل من يخالف القرارات الصادرة من الجمعية العمومية يستبعد من أعضاء الرابطة






حل الرابطة

31/ في حالة حل الرابطة تؤل جميع ممتلكاته لرابطة طلاب وخريجي التي بالجامعات والمعاهد العليا

سيادة القانون واللوائح
32/ إذا تعارض أي نص فى هذا النظام مع نصوص القانون أو اللوائح الصادرة بموجبة يسود أحكام القانون واللوائح حسبما يكون الحال.

المكتب التنفيذي للرابطة
• الرئيس
• نائب الرئيس
• الأمين العام
• نائب الأمين العام
• الأمين المالي
• نائب الأمين المالي
• الأمين الأكاديمي
• نائب الأمين الأكاديمي
• الأمين الرياضي
• نائب الأمين الرياضي
• الأمين الاجتماعي
• نائب الأمين الاجتماعي
• الأمين الثقافي
• نائب الأمين الثقافي
• أمين الإعلام والعلاقات العامة
• نائب أمين الإعلام والعلاقات العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alty14.hooxs.com
 
النظام الأساسي لرابطة طلاب ألتي بجامعة امدرمان الأهلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملحمة امدرمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14ــــــــــــــــــــــــــــــى :: الصفحة الرئيسية للمنتدى :: المنتدى العام-
انتقل الى: